السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )

321

حمايت از حيوانات در اسلام ( فارسى )

مجازات آميزش با حيوانات لازم به ياآورى است كه مجازات آميزش جنسى با حيوانات - بر حسب لحاظ امورى - متنوع و متفاوت مىباشد كه بخشى از آن امور به شرح زير مىباشد : 1 ) متأهّل يا مجرّد - محصن يا غير محصن - بودن شخصيكه با حيوان آميزش مىكند « 1 » . 2 ) كيفيت آميزش با حيوان « 2 » . 3 ) دفعات آميزش با حيوان « 3 » . 4 ) تكرار دوبارهء آميزش با حيوان - پس از مجازات و عقوبت در مرتبهء اول - « 4 » . 5 ) صلاح‌ديد حاكم شرع جامع الشرائط در مورد مجازات آميزش كننده « 5 » .

--> ( 1 ) - إذا كان الفعل دون الإيلاج . كان عليه التعزير . و إذا كان ذلك كان عليه حدّ الزاني إن كان محصناً - إمّا الرجم أو القتل - حسب ما يراه الإمام أصلح في الحال . و الجلد إن لم يكن محصناً ( الإستبصار للشيخ الطوسي رحمه الله ج 4 ص 224 باب : حدّ من أتى بهيمة ) . ( 2 ) - إذا كان الفعل دون الإيلاج فإنّه يكون فيه التعزير . و إذا كان الإيلاج . كان عليه حدّ الزاني . . . و إذا كان دون الإيلاج لم يجب حدّ الزاني ( تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رحمه الله ج 10 ص 72 ) . ( 3 ) - متى تكرّر الفعل من واطئ البهيمة - و قد كان قد ادّب و حدّ - . وجب عليه القتل في الثالثة ( السرائر للشيخ محمّد بن إدريس رحمه الله ج 3 ص 470 ) . ( 4 ) - . . . من تكرّر منه الفعل . و اقيم فيه عليه الحدّ - بدون التعزير حينئذٍ - قتل . أو اقيم عليه حدّ الزاني على ما يراه الإمام . لأ نّا قد بيّنّا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة ( تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رحمه الله ج 10 ص 72 ) . ( 5 ) - من وطأ بهيمة كان عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم من الصلاح في الحال ( السرائر للشيخ محمّد بن إدريس رحمه الله ج 3 ص 468 ) .